الشيخ الصدوق

142

من لا يحضره الفقيه

حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء ( 1 ) والحائض بتسعة أرطال ( 2 ) فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السلام في صحيفة . 394 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " لا يسخن الماء للميت " . 395 - وروي في حديث آخر : " إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك " . 396 - وقال الصادق عليه السلام : " لا تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث به جوفه " . 397 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الميت يغسل في الفضاء ؟ فقال : لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي " . 398 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ والمرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما [ لم ] يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها " . 399 - وسئل الصادق عليه السلام " عن فاطمة عليها السلام من غسلها ؟ فقال : غسلها أمير المؤمنين عليه السلام لأنها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق " .

--> ( 1 ) يحتمل أن يكون المراد بستة أرطال بالمدني حتى يكون تسعة بالعراقي ويوافق الصاع فلا ينافي ما سبق من أن الغسل بصاع . ( سلطان ) ( 2 ) لعله مستند علي بن بابويه - رحمه الله - في غسل الحائض ص 91 . ( 3 ) لعل المراد بعبث الشيطان ارسال الحيوانات والديدان إلى جوفه . ( المرآة ) ( 4 ) يجب المساواة في الذكورية والأنوثية في الغسل الا للزوجين واختلف الأصحاب في جوازه لهما فذهب جماعة إلى الجواز مطلقا تمسكا بأمثال هذا الخبر ، واعتبر بعضهم كونه من وراء الثياب ، وحملوا الاخبار المخالفة على الكراهة .